Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AH
91

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).

(١) سورة الكهف الآية ٧٧. (٢) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٣) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جدارًا يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية ٤٤، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ، وثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ قال (إني أعرف حجرًا كان يسلم عليَّ في مكة ...) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص ٢٥٢. (٤) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص ٧٦، التعريفات ص ١٣، حاشية الدمياطي ص ٩.

1 / 102