Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
(١) في " هـ " معصب. (٢) انظر المغني ٦/ ٢٧٣ حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. (٣) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٩٨. (٤) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية. (٥) ورد في " و" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضًا ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص ١٠٥، التحقيقات ص ١٤٥، شرح العبادي ص ٥٠ - ٥١، حاشية الدمياطي ص ٦.
1 / 88