Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
(١) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح ٤/ ١٦٣٥، تاج العروس ١٤/ ٥٦، المصباح المنير ١/ ٥٢. (٢) في " ب " وصف. (٣) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى ١/ ٩٥، المحصول ١/ ١/١٤٣، الإحكام ١/ ١٣١، شرح العضد ٢/ ٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥. (٤) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ١٢٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٥٤، أصول السرخسي ١/ ٨٦، البحر المحيط ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، التمهيد للإسنوي ص ٥٩، الإحكام ١/ ١٣١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٨٤. (٥) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. (٦) ليست في " ب ". (٧) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة. (٨) في " ب " فقد. (٩) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص ٣١. * نهاية ١/ب من " ب ".
1 / 78