Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
(١) ذكر إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٠٨ أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢١، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، نزهة الخاطر ١/ ٩٠، الضياء اللامع ١/ ١٨٠، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢_ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥٧ فما بعدها. (٢) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (٣) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة. (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٥) ليست في " هـ ".
1 / 70