Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
(١) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص ١/ ١٠٥، الإحكام ١/ ٦، روضة الناظر ٢/ ٧، إرشاد الفحول ص ٣، المعتمد ١/ ٨، المحصول ١/ ١/٩٢، المصباح المنير ٢/ ٤٧٩، التعريفات ص ٩٠، الإبهاج ١/ ٢٨، البحر المحيط ١/ ١٩. (٢) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان ١/ ٨٥ بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٠٥ (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحًا في: المعتمد ١/ ٨، المستصفى ١/ ٤، شرح العضد ١/ ٢٥، المحصول ١/ ١/٩٢، الإحكام ١/ ٦، فواتح الرحموت ١/ ١٠، الحدود ص ٣٥، بيان معاني البديع ١/ ١/٩٦، نهاية الوصول ١/ ٧، إرشاد الفحول ص ٣. (٣) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع ١/ ٣١٢، المغني ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، جامع الأمهات ص ٤٤، الاختيار ١/ ٩. (٤) ورد في "ب" (في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة. (٥) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك ١/ ١٣٧، جامع الأمهات ص ١٣٣، الحاوي الكبير ٢/ ٢٧٨، الفروع ١/ ٥٣٧، الاختيار ١/ ٥٤، بدائع الصنائع، ١/ ٦٠٥ - ٦٠٦. ...
1 / 68