النسخة الثالثة: وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفًا لهما ص ٤٢.
والذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصًا في عدة مواضع، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها:
١. في مبحث (تعريف الأمر وبيان صيغته) انظر ص ٩٧ من هذا الكتاب وص ١١٥ من الأنجم الزاهرات.
٢. في مبحث (من يدخل في الأمر ومن لا يدخل) انظر ص ١٠٥ من هذا الكتاب، وص ١٢٤ من الأنجم الزاهرات.
٣. في مبحث (الاستثناء) انظر ص ١٢٦ من هذا الكتاب، وص ١٤٩ من الأنجم الزاهرات.
٤. في مبحث (إقرار الرسول ﷺ) انظر ص ١٤٨ من هذا الكتاب، وص ١٨٠ من الأنجم الزاهرات.
٥. في مبحث (شروط المفتي) انظر ص ٢١١ من هذا الكتاب، وص ٢٤٢ من الأنجم الزاهرات.
٦. في مبحث (تصويب المجتهدين) انظر ص ٢١٧ من هذا الكتاب، وص ٢٥٣ من الأنجم الزاهرات.
وقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي: وفي الأنجم الزاهرات كذا.
النسخة الرابعة: وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى (التحقيقات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفًا لها ص ٦٠، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها
ص ٧١ - ٧٢.
وقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي: وفي التحقيقات كذا.
النسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر/القاهرة/ الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.
تقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد.
1 / 45