205

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editsa

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[الاجتهاد]
[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (١) المقصود من العلم ليحصل له.
والمجتهد إن (٢) كان كامل الآلة (٣) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (٤) اجتهاده وإصابته.
وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (٥)

(١) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحًا وفصل القول في ذلك في شرحه ص ٢٦٠ - ٢٦٣.
وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحًا بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط ٧/ ١٩٧، وانظر الإحكام ٤/ ١٦٢،، المستصفى ٢/ ٣٥٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٣/٧ - ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ٤٢٩، شرح العضد ٢/ ٢٨٩، الإبهاج ٣/ ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/ ١٧٩، الحدود ص ٦٤، فتح الغفار ٣/ ٣٤.
(٢) في " ج " إذا.
(٣) في " ب " الأدلة.
(٤) في " ب " عن.
* نهاية ١٥/أمن " أ ".
(٥) في " ب " عن.

1 / 223