193

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editsa

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
والصحيح التفصيل (١)، [وهو أن] (٢) المضار (٣) على التحريم، والمنافع (٤) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (٥)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦).

(١) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول ٢/ ٣/١٣١، المنهاج مع شرحه الإبهاج ٣/ ١٦٥، المنهاج مع شرح الإسنوي ٣/ ١١٨ - ١١٩، البحر المحيط ٦/ ١٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٣) في " ج " والمضار.
(٤) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(٥) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام ١/ ٩٣، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد ٢/ ٨٦٨، المستصفى ١/ ٦٣، المحصول ١/ ١/٢٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، المنهاج مع شرح الإسنوي ١/ ٩٦.
(٦) في " ب " له.

1 / 211