158

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).
فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

(١) في " ب " حرم.
(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٩) من الصفحة السابقة.
(٣) في " ج، هـ " الأحوط.
(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقينًا بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥).
(٥) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.

1 / 173