154

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

(١) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(٢) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.

1 / 169