152

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وبالسنة (١) (٢) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٣).
وسكت (٤) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (٥) (٦) ومثل له (٧) بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٨) مع حديث الترمذي (٩)

(١) في " هـ " والسنة، وفي " المطبوعة " ونسخ السنة بالسنة.
(٢) وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥١٤، أن هذا بالإجماع، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة في هامش رقم (٣) من الصفحة السابقة.
(٣) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة ﵁، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٠.
(٤) أي سكت إمام الحرمين حسبما ورد في نسخة من الورقات عن نسخ الكتاب بالسنة، وأشار الشارح إلى أنه قد ورد في نسخة أخرى من الورقات (لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، وهذا بخلاف ما قرره إمام الحرمين في التلخيص والبرهان حيث قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة، ودافع عن ذلك وزيف القول بالمنع ورد على المانعين، انظر التلخيص ٢/ ٥١٥ - ٥٢١، البرهان ٢/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨.
* نهاية ٩/ب من " أ ".
(٥) في " ج " يجوز.
(٦) وهذا مذهب أكثر العلماء وقال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٠٧ (والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع) وانظر الإحكام ٣/ ١٥٢، التبصرة ص ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٢٤، المحصول ١/ ٣/٥١٩، المسودة ص ٢٠٤، المعتمد ١/ ٤٢٤، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، وقد رجحه الشارح فيما سيأتي من كلامه.
(٧) ليست في " ج ".
(٨) سورة البقرة الآية ١٨٠.
(٩) الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب الجامع " سنن الترمذي " وله الشمائل النبوية، توفي سنة ٢٧٩ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٠، البداية والنهاية ١١/ ٧١، شذرات الذهب ٢/ ١٧٤.

1 / 167