111

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[تعريف العام]
وأما العام (١) فهو ما عم شيئين فصاعدًا من غير حصر (٢)،
من قوله عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (٣).

(١) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عمومًا شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب ٩/ ٤٠٦، تاج العروس ١٧/ ٥٠٧، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠.
وأما تعريف العامّ اصطلاحًا فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥ بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدًا)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص ٨٧، الحدود ص ٤٤، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام ٢/ ١٩٥، المحصول ١/ ٢/٥١٣، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، المستصفى ٢/ ٣٢، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح العضد ٢/ ٩٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٨، مفتاح الوصول ص ٤٨٦.
(٢) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعدًا لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص ٩٩، التحقيقات ص ٢٢٥.
(٣) أي أن للعموم شمول استغراقي.

1 / 122