147

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

Nau'ikan

حكم المستحاضة التي لها عادة مستقرة أرشد النبي ﷺ المستحاضة في هذا الحديث إلى أن تترك الصلاة قدر أيام عادتها ثم تتطهر وتصلي؛ وذلك لأن الغالب أن المرأة إذا ابتدأت حيضها، فإنها تستمر فيه مدة معينة، فتكون حيضتها قدر الأيام التي يأتيها فيه الحيض ثم ينقطع، فهذه عادتها، وهي قد تطول تارة وتقصر تارة، ولكن الغالب أنها تستمر على حالة محددة معينة، فمنهن من تكون أيام حيضها ستة أيام ثم ينقطع، ومنهن من تستمر إلى سبعة أيام، ومنهن من قد تصل إلى عشرة، وأكثر ما وصل إليه الحيض اليقيني خمسة عشر يومًا، أي أنه وجد من تحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الحيض من يكون حيضها يومًا وليلة، ومنهن من تحيض يومين، وإن كان نادرًا، وصول المرأة في حيضها إلى خمسة عشر يومًا، وكذلك طهرها بعد يوم أو يومين، والغالب خمسة أيام أو ستة أو سبعة أو ثمانية، هذا أغلب النساء وأكثرهن. فالمرأة إذا مكثت مثلًا عشر سنين وهي على عادة مستمرة، بأن يأتيها الحيض سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر، ثم يرجع إليها بعد حين ويبقى معها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر وتغتسل، فإذا مكثت على هذا عشر سنين أو أكثر أو أقل تكون عرفت بذلك عادتها، فإذا اختلف عليها الأمر فيما بعد وأطبق عليها الدم فماذا تفعل؟ ترجع إلى عادتها فتجلس قدر أيامها المعتادة ثم تغسل عنها الدم، ثم تغتسل ثم تصلي، ولكن تتطهر من الدم الذي قد يصيب بدنها أو ثيابها وتصلي ولو كان جاريًا لم ينقطع، هكذا ورد في هذا الحديث في قوله: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)، يعني: أن ذلك الدم ليس هو دم حيضة إنما هو دم عرق انفجر. قوله: (فإذا أقبلت الحيضة) يعني: إذا جاء وقتها الذي تعرفينه (فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها) أي: قدر الحيضة المعتادة سواء كان خمسة أيام، أو ستة، أو سبعة، (فاغسلي عنك الدم وصلي)، هكذا أمرها.

7 / 6