Sharhin Tanqih Fusul
شرح تنقيح الفصول
Editsa
طه عبد الرؤوف سعد
Mai Buga Littafi
شركة الطباعة الفنية المتحدة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1393 AH
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
اسمها لأجل أنه مضمر يحتاج للتفسير فصارتا كالجملة الواحدة، فناسب العود عليهما.
حجتنا من وجوه: أحدها: أن الشرط إذا تعقب جملًا عاد إلى الكل فكذاا لاستثناء بجامع أن كلّ واحد منهما لا يستقل بنفسه، ولأن كلّ واحد منهما مخرج في المعنى، فإن عدم الشرط يخرج ما حصل العدم فيه من المشروط، ولقائل أن يقول على هذا: إن الشروط اللغوية أسباب والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب التعميم، والاستثناء إنّما هو لإخراج غير المراد عن المراد، ولعل بقاءه لا يقدح في المراد فهو فضلة مستغنى عنها لعدم الحكمة فيها، فظهر الفرق، ومع الفرق يمتنع الإلحاق.
سلمنا عدم الفارق لكنه قياس في اللغات وهو ممنوع عند كثير من المحققين.
وثانيها: أن حرف العطف يصيِّر المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة فيعود الاستثناء عليهما كالجملة الواحدة.
ولقائل أن يقول: إن كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه لفظه يدل عليه مطابقة ويمتنع استثناؤه بجملته، فلو قلت قام الزيدون والعمرون إلاّ العمرين لم يجز؛ فظهر الفرق.
وثالثها: أن المتكلم قد يكون محتاجًا لذكر الاستثناء من كلّ جملة، فإن ذكره عقيب كلّ واحد تكرر وكان عبثًا: فيتعين أن يذكره عقيب الكل دفعًا للحاجة وركاكة القول.
حجة أبي حنيفة من وجوه: أحدها أن الاستثناء على خلاف الأصل لأنه كالإنكار بعد الإقرار دعت الضرورة لاعتباره في جملة لئلا يصير لغوًا فيبقى فيما عداها على مقتضى الأصل، ولك من قال باختصاصه بجملة قال هي الأخيرة ترجيحًا (١) للقرب على البعد.
(١) في الأصل وترجيحًا بأثبات واو عاطفة، غير أنه لم يظهر معطوف عليه فحذفناها.
1 / 250