Sharhin Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Nau'ikan
والقول بأن التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير من على بعض أفراده، والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير، نحو أنت طالق إن دخلت الدار، والصفة توجب القصر على ما يوجد فيه الصفة، نحو: في الإبل السائمة زكاة، والغاية توجب القصر على البعض الذي جعل الغاية حدا له، نحو قوله تعالى: {أتموا الصيام إلى الليل} ونحو: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}.
...................................................................... ..........................
المواضع، مثل تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخي.
قوله: "وأما الحس" فيه تسامح؛ لأن المدرك بالحس هو أن له كذا وكذا. وأما أنه ليس له غير ذلك فإنما هو بالعقل لا غير، وفي التمثيل بقوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} رد على من زعم أن التخصيص لا يجري في الخبر كالنسخ.
قوله: "وأما العادة" فلو حلف لا يأكل رأسا فالرأس، وإن كان مستعملا عرفا في رأس كل حيوان إلا أنه معلوم عادة أنه غير مراد، إذ لا يدخل فيه عادة رأس العصفور والجراد فيخص بما يكون متعارفا بأن يكبس في التنانير ويباع مشويا وباعتبار اختلاف العادات بحسب الأزمنة والأمكنة خصه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا برأس البقر والغنم والإبل، وثانيا برأس البقر والغنم وهما برأس الغنم خاصة.
قوله: "ويسمى مشككا" يعني: اللفظ الموضوع لمعنى لا يستوي فيه جميع أفراده، بل تختلف بالشدة والضعف كالمملوك في القن والمكاتب أو بالأولوية أو بالتقدم، والتأخر كالوجود في الواجب والممكن يسمى مشككا؛ لأنه يشك الناظر أنه من قبيل المشترك أو المتواطئ أعني: ما وضع لمعنى واحد يستوي فيه الأفراد فلو قال كل مملوك لي فهو حر لا يدخل فيه المكاتب لنقصان الملك فيه؛ لأنه يملك رقبة لا يدا حتى يكون أحق بمكاسبه، ولا يملك المولى استكسابه ولا وطء المكاتبة بخلاف المدبر وأم الولد، فإن قيل فكيف تتأدى الكفارة بالمكاتب دون المدبر وأم الولد قلنا؛ لأن ذلك باعتبار الرق وهو في المكاتب كامل؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم والكتابة محتملة للفسخ واشتراط الملك إنما هو بقدر ما يصح به التحرير وهو حاصل بخلاف المدبر وأم الولد فإن الرق فيهما ناقص؛ لأن ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يحتمل الفسخ ولو حلف لا يأكل فاكهة، ولا نية له لم يحنث بأكل العنب والرطب والرمان وعند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن كلا منها، وإن كان فاكهة لغة وعرفا إلا أن فيه معنى زائدا على التفكه أي: التلذذ والتنعم وهو الغذائية وقوام البدن به فبهذه الزيادة يخص عن مطلق الفاكهة.
Shafi 75