280

Sharhin Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Nau'ikan

الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له

مدخل

...

الباب الثاني في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له

إما خبر أو إنشاء وأخبار الشارع آكد لأنه أدل على الوجود وأما الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هاهنا الأمر والنهي، فالأمر، قول القائل استعلاء افعل، والنهي قوله استعلاء لا تفعل، والأمر حقيقة

"الباب الثاني في إفادته الحكم الشرعي" أي في إفادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما "اللفظ المفيد له" إما خبر إن احتمل الصدق، والكذب "من حيث هو" أي مع قطع النظر عن العوارض ككونه خبر مخبر صادق "أو إنشاء" إن لم يحتمل "وأخبار الشارع" كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:233] "آكد" أي من الإنشاء "لأنه أدل على الوجود" اعلم أن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازا، وإنما عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن المخبر به إن لم يوجد في الأخبار يلزم كذب الشارع، والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازا.

"وأما الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هاهنا الأمر والنهي، فالأمر، قول القائل استعلاء افعل، والنهي قوله استعلاء لا تفعل، والأمر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور

...................................................................... ..........................

قوله: "وتبين الفرق" لما جعل الشافعي رحمه الله تعالى التعليق بالشرط بمنزلة التأجيل، وشرط الخيار في أنه لا يمنع السبب عن "الانعقاد" وإنما يؤخر الحكم فقط أشار إلى الفرق بأن التأجيل إنما دخل على الثمن فيفيد تأخير لزوم المطالبة، ولا معنى لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت إذ لا جهة لتأثير الشيء فيما لم يدخل فيه، وشرط الخيار دخل في الحكم فقط؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لضرورة دفع الغبن، والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه، ولا يجوز ذلك في السبب؛ لأن دخوله على السبب دخول على الحكم وتأخير له ضرورة أنه تابع للمسبب ثابت به، وأما الطلاق والعتاق فهما من الإسقاطات دون الإثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالأصل، وهو أن يدخل التعليق على السبب لئلا يلزم تأخير الحكم عن سببه، وأن يحمل الشيء على كماله، وكمال التعليق أن يدخل على السبب إذ لا ضرورة هنا في الاقتصار على مجرد الحكم وحمل التعليق على الناقص منه بخلاف البيع فإنه لا يحتمل الحظر أي الشرط لكونه من الإثباتات فيصير بالشرط قمارا وهو حرام محض، ولقائل أن يقول: الإعتاق أيضا من الإثباتات دون الإسقاطات على ما سبق منه أنه إثبات القوة الحكمية لا أنه إزالة الرق .

قوله: "الباب الثاني" أي الثاني من البابين اللذين أورد فيهما أبحاث الكتاب في المباحث المتعلقة بإفادة اللفظ للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة وغيرهما، وذلك مباحث الأمر، والنهي.

Shafi 281