Sharhin Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Nau'ikan
قوله: "ولإجماع العلماء" يعني أن القول بمفهوم اللقب يؤدي إلى نفي المجمع عليه، وهو تعليل النص، وإثبات حكم المنصوص عليه فيما يشاركه في العلة، ذلك لأن الفرع إن تناوله اسم الأصل فلا قياس لثبوت الحكم فيه بالنص، وإن لم يتناوله فقد دل النص بحسب المفهوم على نفي الحكم عنه فلا يجوز إثباته فيه بالقياس إذ لا عبرة بالقياس المخالف للنص، وقد يجاب بأن موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة اتفاقا؛ لأن من شرط القياس المساواة، ومن شرط مفهوم المخالفة عدمها على ما مر، واستدل أيضا بأن النص لم يتناول غير المنطوق في إيجاب الحكم مع أنه وضع للإيجاب فلأن لا يتناول غيره لنفي الحكم عنه مع أنه لم يوضع للنفي أولى.، وبأن ما يكون مؤثرا في إثبات شيء لا يكون مؤثرا في إثبات ضده، ورد كلاهما بأنه لم لا يجوز أن يتناول النص ثبوت الحكم في محل بالمنطوق، ونفيه عن محل آخر بالمفهوم، ويدل على إثبات شيء في محل، وإثبات ضده في غير ذلك المحل، وعدم تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتناوله نفيا لا إثباتا منه أن تخصيص الشيء باسمه يدل على نفي الحكم عما عداه عند البعض ; لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام: "الماء من الماء" عدم وجوب الغسل بالإكسال وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في: محمد رسول الله، وفي: زيد موجود ونحوهما
وهي "أن تخصيص الشيء باسمه" سواء كان اسم جنس أو اسم علم "يدل على نفي الحكم عما عداه" أي عما عدا ذلك الشيء "عند البعض؛ لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام: "الماء من الماء" أي الغسل من المني "عدم وجوب الغسل بالإكسال"، وهو أن يفتر الذكر قبل الإنزال "وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في: محمد رسول الله، وفي: زيد موجود ونحوهما" أي إن دل على نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله إذ يلزم حينئذ أن لا يكون غير محمد رسول الله، وهو كفر، ويلزم الكذب في: زيد موجود؛ لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون غير زيد موجودا "ولإجماع العلماء على جواز التعليل" فإن الإجماع على جواز التعليل والقياس دال على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على نفي الحكم عما عداه؛ لأن القياس هو إثبات حكم مثل حكم الأصل في صورة الفرع فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه ", وإنما فهموا ذلك" أي عدم وجوب الغسل بالإكسال "من اللازم، وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا، ومرة دلالة" جواب
...................................................................... ..........................
قوله: "وهو" أي اللام للاستغراق بمعنى أن جميع أفراد غسل الجنابة ناشئة من وجود المني بقرينة ورود الحديث في غسل الجنابة، والإجماع على وجوب الغسل من الحيض، والنفاس.
قوله: "ومنه تخصيص الشيء بالصفة" أي نقض شيوعه، وتقليل اشتراكه، وذلك بأن يكون الشيء مما يطلق على ما له تلك الصفة، وعلى غيره فيتقيد بالوصف ليقتصر على الدلالة على ما له تلك الصفة دون القسم الآخر، ولهذا قد يعبر عن ذلك بتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، واستدل على دلالته على نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوجوه:
الأول: أنه المتبادر إلى الفهم عرفا، ولهذا يستقبح مثل: الإنسان الطويل لا يطير، وأجاب بأن الاستقباح إنما هو لعدم فائدة التخصيص في هذا المثال، والمثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، وفيه نظر؛ لأن مرادهم أن كثيرا من أهل اللغة فهموا ذلك على ما نقل عنهم في صور جزئية، والغرض من المثال التنبيه على أن كل صورة تخلو عن فائدة أخرى يفهم منه أهل اللسان هذا المعنى فلولا أنهم عارفون أنه لغة لما فهموه.
Shafi 268