256

Sharhin Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Nau'ikan

قوله: "واعلم أن في بعض المسائل" يعني أنه تابع القوم في إيراد الأمثلة المذكورة لدلالة السقوط والقبول مما يحتمله كما في التعاطي لا القبض، ولا عموم للمقتضى لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها، ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله، والله لا آكل ; لأن طعاما ثابت اقتضاء، وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ فإن قيل يقدر أكلا، وهو مصدر ثابت لغة فيصير كقوله لا آكل أكلا قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال على

"وأما المقتضي فنحو أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق" فصار كأنه قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق. "فيثبت" أي البيع "بقدر الضرورة، ولا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت شروطه" أي لا يجب أن يثبت جميع شروطه بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط أصلا لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت "فقال أبو يوسف" رحمه الله تعالى هذا تفريع لما مر أنه لا يثبت شروطه "لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله" أي

...................................................................... ..........................

النص، وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة، والقصاص بالقتل بالمثقل؛ لأن المعنى الموجب ليس مما يفهم لغة بل رأيا فهو من قبيل القياس إلا أن القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص، ادعوا فيه دلالة النص.

قوله: "وأما المقتضي" بالكسر على لفظ اسم الفاعل فنحو أعتق عبدك عني بألف، ومقتضاه هو البيع؛ لأن إعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونيابته يتوقف على جعله ملكا له، وسبب الملك هاهنا هو البيع بقرينة قوله عني بألف فيكون البيع لازما متقدما لمعنى الكلام، والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام على البيع، وكان الأنسب بما سبق أن يقول، وأما الاقتضاء فكما في هذا المثال، والمراد باللزوم هاهنا ما هو أعم من الشرعي والعقلي البين وغير البين، ويقرب من ذلك ما قيل: إن الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد يقيد بالشرعية احترازا عن المحذوف مثل: {واسأل القرية} [يوسف:82]، ولهذا قيل: المقتضي زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا فقوله شرطا حال من المستكن في ثبت، وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة، والشرط يتقدم على المشروط لا محالة ففهم منه أن المقتضي لازم متقدم، وقد صرح بذلك الإمام السرخسي رحمه الله تعالى حيث قال: المقتضي زيادة على المنصوص يشترط تقديمه ليصير المنصوص مفيدا أو موجبا للحكم.

Shafi 257