Sharhin Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Nau'ikan
حللنا لك أزواجك حال كونها خالصة لك أي لا تحل أزواج النبي عليه السلام لأحد غيره كما قال الله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] "لا في اللفظ فإن المجاز لا يختص بحضرة الرسالة، وأيضا تلك الأمور" أي المصالح المذكورة "ثمرات، وفروع، ومبنى النكاح للملك له عليها" أي للزوج عن الزوجة "حتى لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح، والطلاق بيده إذ هو المالك" أي لو كان وضعه لتلك المصالح، وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة على الزوج، أو ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فإذا كان المهر عليه، والطلاق بيده علم أن وضع النكاح للملك له عليها. "وإذا صح بلفظين لا يدلان على الملك لغة فأولى" أن يصح بلفظ يدل عليه وإنما يصح بهما أي بلفظ النكاح، والتزويج "لأنهما صارا علمين لهذا العقد" جواب إشكال، وهو أن يقال لما قلت إن النكاح، والتزويج لا يدلان على الملك لغة ينبغي أن لا يصح النكاح بهما فأجاب بأنه إنما يصح بهما لأنهما صارا علمين لهذا العقد أي بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الإعلام رعاية المعنى اللغوي.
"وكذا ينعقد" أي النكاح "بلفظ البيع لما قلنا" من طريق المجاز فإن البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب، وهو ملك المتعة، والجملة عطف على قوله، "وكذا نكاح غيره عندنا" فإن قيل ينبغي أن يثبت العكس أيضا بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أي ينبغي أن يصح إطلاق اسم النكاح إرادة البيع أو الهبة بطريق اسم المسبب على السبب فإن النكاح وضع لملك المتعة فيذكر، ويراد به ملك الرقبة. "قلنا إنما كان كذلك" أي إنما يصح
...................................................................... ..........................
قوله: "إلى غير ذلك" أي منضما إلى مصالح أخر غير ما ذكر مثل وجوب النفقة، والمهر، وحرمة المصاهرة، وجريان التوارث، وتحصين الدين، ولفظ النكاح، والتزويج واف بالدلالة على هذه المصالح لكونه منبئا عن الضم، والاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة، وعن الازدواج، والتلفيق على وجه الاتحاد كزوجي الخف، ومصراعي الباب.
قوله: "ولا يجب" أي لا يجب في الأعلام رعاية المعنى اللغوي حتى يلزم في لفظ النكاح، والتزويج رعاية الخلو عن معنى الملك فيمتنع جعلهما علمين للعقد الموضوع في الشرع لملك المتعة ولقائل أن يقول خلو معناهما عن معنى الملك هو أنه لا دلالة فيهما على الملك، وليس المراد أنهما يدلان على عدم الملك فعلى تقدير وجوب رعاية المعنى اللغوي لا يلزم إلا أن يكون معنى الازدواج، والتلفيق معتبرا في هذا العقد، وهذا لا ينافي اعتبار المعنى في الوضع الثاني، ويمكن الجواب بأن معناهما التلفيق، والازدواج سواء كان مع الملك أو بدونه، وهذا المعنى مما لم يعتبر في العقد المخصوص بل اعتبر الملك قطعا، وفيه نظر بل الجواب أنه لا يجب في الأعلام رعاية المعنى اللغوي بحيث يكون هو بعينه المعنى العلمي بل يجوز أن يعتبر فيه زيادة خصوص لا توجد في المعنى اللغوي.
Shafi 145