Sharhin Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Nau'ikan
قوله: "وأما المنقول" لما كان التقسيم المشهور، وهو أن اللفظ إذا تعدد مفهومه فإن لم يتخلل الأول. "من حيث الناقل، وهو إما الشرع أو العرف أو الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له حتى هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة إطلاقها على الفرس بطريق الحقيقة لكن إذا خصت به" أي إذا خصت الدابة بالفرس. "مع رعاية المعنى" أي المعنى الأول، وهو ما يدب على الأرض. "صارت مجازا إذ أريد بها غير ما وضعت له، وهو ما يدب على الأرض مع خصوصية الفرس، ومن حيث العرف صارت كأنها موضوعة له ابتداء لأنها لما خصت به" فكأنه لم يراع المعنى الأول فصارت اسما له "فظهر أن اعتبار المعنى الأول فيه"، وهو ما يدب على الأرض "ليس لصحة إطلاقه" أي المنقول "عليه" الضمير يرجع إلى المعنى الأول، ويراد بالمعنى الأول الأفراد التي يوجد فيها المعنى الأول "كما في الحقيقة" فإن الحقيقة إنما يعتبر المعنى الأول ليصح إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه ذلك المعنى "ولا لصحة إطلاقه" أي المنقول "على المعنى الثاني"، وهو ما يدب مع خصوصية الفرس "كما في المجاز " فإن في المجاز إنما يعتبر المعنى الأول، وهو المعنى الحقيقي ليصح إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه لازم ذلك المعنى، واللازم هو المعنى الثاني "بل لترجيح هذا الاسم على غيره" أي اعتبار المعنى الأول في الاسم المنقول إنما هو لترجيح هذا الاسم على غيره من الأسماء "في تخصيصه بالمعنى الثاني" أي تخصيص هذا الاسم بالمعنى الثاني، والمراد بالترجيح الأولوية فعلم بهذا أن الواضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار، والحجر، وقد يعتبر فيه كالقارورة، والخمر "واعتبار" المعنى الأول في الوضع الثاني لبيان المناسبة، والأولوية لا لصحة الإطلاق، وإلا يلزم أن يسمى الدن قارورة فلهذا السر لا يجري القياس في اللغة فلا يقال: إن سائر الأشربة خمر لمعنى مخامرة العقل فإن معنى المخامرة ليس مراعى في الخمر لصحة إطلاق الخمر على كل ما يوجد فيه المخامرة بل لأجل المناسبة الأولوية ليضع الواضع لهذا المعنى لفظا مناسبا له فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بديع لم تزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لغفلة عنه "فيطلق الأسد على كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة، والصلاة" أي لما علم أن اعتبار المعنى الأول في المجاز إنما هو لصحة إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه لازم المعنى الأول، واعتبار المعنى الأول في المنقول ليس لصحة الإطلاق فيصح إطلاق الأسد على كل ما يوجد فيه الشجاعة ولا يصح إطلاق الدابة في العرف على كل ما يوجد فيه الدبيب، ولا يصح إطلاق اسم الصلاة شرعا على كل ما يوجد فيه دعاء.
...................................................................... ................................
Shafi 129