Sharhin Talqin
شرح التلقين
Bincike
سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإِسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
والسنة والقياس أو المقصد الشرعي مما كان عليه مدار فقه الكتاب. فمثلًا في كتاب هبة الثواب يستدل على جوازها: بأن القصد من أخذها مكارمة الواهب فجاز قبولها على ذلك. وقياسًا على نكاح التفويض في قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١). فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه المكارمة. ولقول عمر ﵁: من وهب هبة يُرى أنها على الثواب فهو على هبته ما لم يرض منها. وأباح النبي ﷺ العرية بخرصها إلى الجذاذ وهو الطعام بالطعام متأخرًا والرطب باليابس. فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من المعري إلخ. ويفتتح كتاب اللقطة بحديث خالد بن رشيد الجهني. ويفتتح كتاب الشفعة بحديث جابر المخرج في الصحيحين ويتبعه بحديث جابر بصيغة انفرد بها مسلم. ويفتح كتاب القسم بأدلة منها قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (٢) وقول النبي ﷺ "الشفعة فيما لم يقسم ... " (٣) وفي القسم بالقرعة بقوله ﷺ: "مثل القائم في حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة ... " (٤). وحديث عمران بن حصين في إقراعه ﷺ بين ستة أعبد أعتقهم سيدهم عند موته فقسمهم أثلاثًا وأقرع بينهم فنفذ العتق في الثلث. وقوله سبحانه: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (٥). وقوله: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٦).
ثانيًا: أنه يتبع ذلك بالأبواب التي يجمع فيها المكونات الأساسية للكتاب. ثم يتبع الباب بفصول هي المسائل الأساسية التي يتتبعها في صورها المتعددة.
ثالثًا: هو يتبع الاستدلال بإثارة أسئلة تكون هي التي يبنى عليها تفصيل القول في ذلك الكتاب. فيعقب مثلًا كتاب هبة الثواب بقوله: ويعتبر في ذلك خمسة أوجه. أحدهما هل للواهب أن يحبس هبته حتى يثاب. والثاني في
_________
(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٦.
(٢) سورة النساء، آية: ٨.
(٣) رواه بخ - تـ - نس- داود ومالك وأحمد.
(٤) رواه بخ - تـ - أحمد.
(٥) سورة ال عمران، آية: ٤٤.
(٦) سورة الصافات، آية: ١٤١.
1 / 59