Sharhin Talqin
شرح التلقين
Bincike
سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإِسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
جانبي رأسه رافعًا أصابعه عن وسط رأسه. وهذا لا يحصل معه المسح إلا مرة واحدة. ومن أصحابنا من اعتذر عن المرة الثانية بأنها لما لم (١) يستأنف لها أخذ ماء كانت مع الأولى في حكم المرة الواحدة. ولهذا جعلها من ذهب إلى إثبات الفضيلة في تكرار الممسوح مرة واحدة، واستحب أن يأتي بعدها باثنتين على صفتها. ومن الناس من اعتذر عن ذلك بأن المسحة الأولى يمر بيديه على باطن شعر مقدم رأسه وظاهر مؤخره. فإذا ردهما رجع بالعكس من ذلك، فإنه (٢) أتى بالثانية ليستوعب مسح ظاهر الشعر وباطنه. وإن عورض هؤلاء بمن لا شعر على رأسه، قالوا: نلحقه بمن على رأسه الشعر ليستوي حكم الناس في صفة الطهارة.
والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما اقتصر في الوجوب على مرة واحدة لأن الله ﷾ قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٣). فأمر بالغسل مطلقًا غير مقرون بعدد. والأمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا تجرد من القرائن عند جماعة من أهل الأصول. وقد أضاف هذه المقالة في هذا الأصل بعض أصحابنا لمالك ﵁ (٤) لما احتج في الاقتصار على مرة واحدة بهذه الآية. وأيضًا فأنه ﵇ توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٥). وقد كره مالك (٦) مع هذا، الاقتصار على مرة (٧) واحدة. وذلك لأنه قال الوضوء مرتان مرتان. قيل له فواحدة واحدة! قال لا. وهذا وإن كان ظاهره إيجاب المرتين، فإن محمله (٨) على المبالغة منه في التشديد في أن لا يقتصر على الواجب، والتحضيض على (٩) أن يؤتى بالفضيلة. ولأن العامة لا
(١) إنما لم -و-. (٢) فأتى -ح-. (٣) سورة المائدة، الآية: ٦. (٤) ﵀ -ح-ق-. (٥) تقدم تخريجه. عن ابن ماجة. (٦) ساقطة -و-. (٧) ساقطة -ح-. (٨) حمله. (٩) على ساقطة -ق -و-.
1 / 168