Sharhin Fitarin Rana
شرح طلعة الشمس على الألفية
Nau'ikan
مناسككم"؛ ولأن المشاهدة أدل، وليس الخبر كالعيان؛ ولأن السكوت على المنكر لا يجوز عليه فسكوته عنه كالإباحة له، وخالف الدقاق في البيان بالفعل وقال: إنه لا يصح البيان به لأنه لا ظاهر له، وإنما البيان بما يصحبه من القول الذي يؤخذ منه وجهه وخالف أبو عبد الله البصري في البيان بالتقرير فقال: لا يصح البيان به لاحتماله ونفي البيان بالتقرير هو لازم مذهب الدقاق أيضا؛ لأنه إذا لم يثبت عنده البيان بالفعل فعدم ثبوته بالتقرير أولى، احتج الدقاق بأن الفعل يطول فيؤدي إلى تأخير البيان، وهولا يجوز كما مر، قلنا قد يطول البيان بالقول أيضا، وأيضا فطوله لمزيد الفائدة، ولكونه أوضح من القول، وأدل على المطلوب، لا بأس به، وأيضا فالمبين المشروع إنما يكون عقب البيان، وقبل تمامه لا يكون لازما، والممنوع من تأخير البيان إنما هو عند الحاجة إليه، أما قبلها فلا يمنع كما قدمناه آنفا، احتج أبو عبد الله البصري بأن سكوته عليه الصلاة والسلام محتمل للرضى بالفعل، ومحتمل لغير ذلك، فلا يكون بيانا، قلنا سكوته مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سكوت على منكر، فعلمنا أن المسكوت عنه مباح كما مر والله أعلم، ويكون البيان بالإجماع اتفاقا ممن أثبت حجة الإجماع، وذلك نحو ما أجمعوا عليه من قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه: وأيم الله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها فبين إجماعهم على قول الصديق أن من حقها ألا يفرق بين الصلاة، والزكاة، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم البيان قوة وضعفا فقال:
وقد يجيء أقوى من المبين ... ومثله في متنه المعين
وقد يجيء أدنى ومنع أحمد ... كغيره لذين غير جيد
Shafi 190