125

Sharh Sunan Ibn Majah by Mughaltai - Edited by Abu Al-Aynayn

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

Editsa

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Mai Buga Littafi

دار ابن عباس

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

الدقهلية - مصر

غريب، وفي الباب حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ توضأ ولم يمس ماء رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم عنه. وقال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان. تفرد به الصباح بن محارب.
وأما حديث الباب فيدل على أن إتيان عمر بالماء كان لقصد أن يستعمله ﵇ مع الحجارة علما من عمر بمطلوبيّة ذلك، وإنما يتم كون هذا المعنى مرادا في الخبر لحمل الوضوء منه على الغسل لغة، وعلى هذا يكون الخبر دليلا على استحباب الجمع بين الماء والحجر.
وجه الدلالة: قوله ﵇: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، فيقتضي فعل الوضوء المذكور في بعض الحالات بطريق المفهوم، وذلك مفيد للندب، وقد يدلّ على الجمع حديث أورده البزار في مسنده من رواية محمد بن عبد العزيز الزهري، وهو ضعيف لا يحتج به، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ فسألهم النبي ﷺ فقالوا: إنّا نتبع الحجارة الماء.
وقد وردت أحاديث مخالفة الظاهر لحديث الباب تأتي بعد، وفيه دليل على أن مداومته ﵇ على الفعل يقتضي وجوب ذلك الفعل علينا، ما لم يقم دليل على عدم الوجوب، والله أعلم.

1 / 192