108

Sharhin Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود

Bincike

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Inda aka buga

الرياض

غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي:
أصح ما فيه حديث عائشة- ﵂.
***
١٢- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى (١)
قوله: " باليمنى " متعلق بقوله: " مس الذكر ". و" الاستبراء " طلب
البراءة، وقد ذكرناه مرة.
٢٠- ص- حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبان
قال: ثنا يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:
" إذا بال أحدُكُم فلا يمس ذكره بيمينه، فإذا أتى الخلاء فلا يتمسحْ بيمينه،
وإذا شرب فلا يشربْ نفسًا واحدًا " (٢) .
ش- مسلم بن إبراهيم أبو عمرو القصاب مضى ذكره، وكذلك موسى
المنقري. وأبان هذا هو أبان بن يزيد العطار البصري، يكنى أبو (٣) يزيد،
سمع قتادة، وغيلان بن جرير، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. روى
عنه: الطيالسي، وحبان بن هلال، وعفان بن مسلم، ومسلم بن
إبراهيم، وموسى بن إسماعيل. روى له مسلم، واستشهد به البخاري
في غير موضع (٤) .
ويحيى هو يحيى بن أبي كثير، وقد مر ذكره.

(١) في سنن أبي داود: " كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ".
(٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (١٥٤)،
مسلم: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمن (٦٣/٢٦٧:
٦٥)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
(١٥)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين
(١/٤٣- ٤٤)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: كراهة مس الذكر
باليمن والاستنجاء باليمين (٣١٠) .
(٣) كذا.
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/١٤٣) .

1 / 111