178

Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi

شرح سنن أبي داود - الراجحي

Nau'ikan

إسناد آخر لحديث علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، قال: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه)].
هذا فيه دليل على أن النبي ﷺ إنما كان يمسح على ظاهر خفيه، وهذه هي كيفية المسح الذي بوب له أبو داود بقوله: [باب كيفية المسح]، وهي أن يمسح على الخف من الأصابع إلى أول الساق.

10 / 23