162

Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi

شرح سنن أبي داود - الراجحي

Nau'ikan

حكم سجدتي السهو لمدرك الفرد من الصلاة
قوله: [قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر ﵃ يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو].
أي أن من أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، ففيه مخالفة للإمام، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم: عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يسجد، لأن النبي ﷺ جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضًا: ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، ثم إن متابعة الإمام واجبة، فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم، وهذا إن صح عن الصحابة فهو اجتهاد منهم ﵃.

10 / 7