9

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lambar Fassara

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

والشرط الثامن: طهورية ماء وإباحته وهما شيئان، والشيخ ﵀ جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطًا واحدًا، ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورًا فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحًا ليس مغصوبًا، وهذا الأخير محل خلاف وفي اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح، وهو آثم على الغصب، ومثله من صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة، وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. والشرط التاسع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة مايمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة، أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر.

1 / 11