165

Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

Nau'ikan

ذكر الدليل على أن المسح على الرأس يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء].
يعني: لا يأخذ ماءً ويصبه على الرأس، وإنما يأخذ الماء بيديه يبلهما ثم يمسح، ولا يأخذ ماء يصبه على الرأس مثلما يغسل يديه ووجهه، فالماء لا يصبه على الرأس إنما يبل يديه بالماء ثم يمسح.
فإن قيل: هل يجزئ إذا مسح على بعض الرأس؟ ف
الجواب
بعض العلماء يرى أنه يجزئه إذا مسح على ربع الرأس ونصف الرأس، والصواب: أنه لا بد أن يعمم الرأس؛ لأن الله قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خبر عبد خير عن علي: (ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعًا)].
يعني: أخذ الماء وغرف غرفة وصب على يده اليسرى ثم مسح بيديه كلتيهما، وهذا دليل على أنه لا يصب الماء عليه.

9 / 15