271

Sharhin Sahih Bukhari

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Editsa

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

والله أعلم، لما كان جوهرًا مسنخرجًا من معادن الأرض، شبهه بالذهب والفضة، فكرهه لنهى الرسول ﷺ عن الشرب فى آنية الفضة. وقد روى عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء فى آنية الفضة، وهم يكرهون الأكل والشرب فيها. وفى وضوء الثمانين رجلًا من مخضب صفُرٍ لم يبسط النبى، ﷺ، كفه فيه علَمٌ كبير من أعلام النبوة. وقال المهلب: إنما أمر، والله أعلم، أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوى، كما صب ﷺ وضوءه على المغمى عليه، وكما أمر المعين أن يغتسل به، وليس كما ظن وغلط من زعم أن النبى، ﷺ، اغتسل من إغمائه. وذكر عبد الوهاب بن نصر، عن الحسن البصرى، أنه قال: على المغمى عليه الغسل. وقال ابن حبيب: عليه الغسل إذا طال ذلك به. والعلماء متفقون، غير هؤلاء، أن من أغمى عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب. وقصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد، لأن الله تعالى خلق كثيرًا من مخلوقاته سبعًا سبعًا. وترجم لحديث عبد الله بن زيد.

1 / 300