548Sharhin Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMai Buga Littafiدار ابن حزمBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مNau'ikanMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258يقول: "قربوا قبل خروجكم زكاة الفطر".والمعنى في ذلك هو أن يستغني بها الفقير في ذلك اليوم عن الطلب.واستحب قبل الصلاة، ليشتغل الفقراء بالصلاة عن الطلب في ذلك الوقت، وفي جملة اليوم، وقد وردت السنة بهذا، قال النبي ﷺ: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم".فصلفأما وقت وجوبها فتخرج فيه روايتان:إحداهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.والأخرى: أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.وللشافعي ﵁ قولان:وعند أبي حنيفة ﵀ أنها تجب بطلوع الفجر.وكان أبو بكر بن الجهم يقول: الصحيح من قول مالك أنها تجب بطلوع الشمس يوم الفطر وهذا ليس بشيد مما سنذكره.فوجه قوله إنها تجب بغروب الشمس ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان.فأضافها إلى الفطر من رمضان، وحقيقة ذلك لا تكون إلا بغروب الشمس، لأن ذلك أول فطر يتعقب خروج رمضان.2 / 65KwafiRabaTambayi AI