المعدودات: أيام منى؛ وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: تحصيل هذا أن من هذه الأيام ما هو معلوم غير معدود، ومنها ما هو معدود غير معلوم، ومنها ما يجتمع فيه الأمران؛ فأما المعلوم الذي ليس بمعدود يوم النحر، والمعدود الذي ليس بمعلوم رابع النحر، والمعدود المعلوم ما بينهما.
وهذا الذي كرنا هو مذهب ابن عمر.
وقال الشافعي: الأيام المعلومات أيام العشر كلها.
والدليل على أن يوم النحر معلوم أن النحر يقع فيه، والنحر لا يقع إلا في يوم معلوم.
والدليل على أنه ليس بمعدود أن النفر لا يجوز في غده، ولو كان معدودا لجاز النفر في غده؛ لأن النفر لا يجوز في الثاني من المعدودات.
وهذه المسألة ترد مستفاضة في كتاب الضحايا إن شاء الله [ق/٩ أ].
مسألة
قال ﵀: والغسل للعيدين حسن، وليس بلازم.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه شعبة عن عرو بن مرة عن زاذان أن [رجلا سأل] [على] بن أبي
1 / 51