وقوله ﷿: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾.
قيل في تأويله: أدى زكاة الفطر، ثم خرج إلى المصلى لصلاة العيد.
وممن روى عنه ذلك أبو العالية، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز.
وقوله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾.
يعني: الزكاة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بها صدقة التطوع.
والصحيح هو الأول؛ ويدل على قوله ﷺ: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".
وإنما عني به قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وكذلك قوله ﷺ لمعاذ: "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
ويبين ذلك ما روى في الحديث أن العرب لما منعت الزكاة قالوا لأبي بكر رضوان الله عليه: إنا لا نؤدي الزكاة إليك؛ لأن الله يقول: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ قالوا: وهذا خطاب للنبي ﷺ، ولم ينقل عن أبي بكر إنكار عليهم لتأويلهم هذه الآية في الزكاة، ولا أنه قال