223

Sharhin Risala

شرح الرسالة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

منه الحدود". وهذا نص. قالوا: ولأنه معنى يتعلق به البلوغ فيشرك فيه الرجال والنساء؛ فوجب أن يستويا فيه. أصله: الاحتلام. قالوا: ولأن من استكمل خمس عشرة سنة يصح إسلامه؛ فوجب أن يكون بالغا. أصله: من استكمل ثماني عشرة سنة. قالوا: ولأن كل حكم يتعلق بعدد يزيد على العقد الأول ولا يبلغ العقد الثاني وجب أن ينتصف قياسا على أقل الطهر. والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ وقوله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾، وقوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾؛ فذكر البلوغ والأدلة عليه، ولم يذكر السن ولا خمس عشرة سنة. وقوله ﷺ: "وعن الصبي حتى يحتلم"، ولم يقل: حتى يبلغ

1 / 235