207

Sharhin Risala

شرح الرسالة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

وإذا صح هذا فالإطعام هو مد عن كل يوم، وإنما قلنا ذلك لما روى عن ابن عباس وغيره. ولأنها لما لم تلزمها الكفارة العليا لزمتها الكفارة الأدنى، ولا كفارة إلا ما ذكرناه. فصل فأما الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم، لا خلاف في ذلك. وأما الإطعام: فهو مستحب عندنا له غير واجب عليه. وقال الشافعي: يجب عليه الإطعام. والدلالة على صحة قولنا: أنه ممن له يتوجه عليه فرض؛ فلم يلزمه إطعام. دليله: الصبي. ولأنه أفطر بعذر؛ فوجب ألا يلزمه إطعام. أصله: المريض. وعلى هذا الاعتلال نسوى بينه وبين المرضع. وإن فرقنا بينهما على الرواية الأخرى قلنا: لأنه مفطر بعذر موجود به؛ فأشبه المريض والمسافر، ولا يلزم عليه المرضع؛ لأن إفطارها من أجل غيرها وهو الولد، ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء فلم تلزمه الكفارة. أصله: الطفل.

1 / 219