197

Sharhin Risala

شرح الرسالة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

وروي عن أنس أن النبي ﷺ احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
واعتبارهم بدم الحيض ينقض بالفساد والرعاف، ثم المعنى في دم الحيض أنه دم يوجب الغسل؛ فلذلك جاز أن يفطر، وليس كذلك الحجامة؛ لأن خروج الدم فيها لا يوجب الغسل؛ فلم يقع به الفطر.
وقولهم إن الفطر قد يقع بالخارج من البدن فنحن لم ننكر هذا، ولكن ليس كل خارج من البدن يفطر.
فصل
فأما وجه كراهيتها؛ فلما ذكر من التغرير بالصيام وذلك أن الغالب من حال من يحتجم أنه يلحقه ضعف يمنعه الصوم إلا على شدة؛ فكرهت لذلك.
وقد روي هذا المعنى عن الصحابة؛ فروى سعيد بن المسيب عن علي ﵁ أنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.
وروي مثله عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك.
وروى عبد الرحمن بن عياش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد ﷺ أنهم قالوا: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه.
وقد روي أيضا عن جماعة من التابعين.

1 / 209