163

Sharhin Risala

شرح الرسالة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

صومه. أصله: ما قبل ذلك من الشهر. وروي أن رسول الله ﷺ لم يكن يصوم شهرا قط تاما إلا شعبان، فإنه كان يصومه ويصله برمضان. وقال ﷺ: "لا يتقدمن أحدكم صوم شهر رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم رجل فليصم ذلك اليوم". فبطل بهذا كله قولهم أنه لا يصح صومه أصلا. فصل وأما المنع من صومه على أنه من رمضان، والمنع من إجزائه إن ثبت ذلك، فالخلاف فيه مع أبي حنيفة؛ لأنه يجوزه، ويبنيه على أصله في أن نية رمضان يجوز أن يؤتى بها بعد الفجر، وأن تعيين النية لا يلزم في الصوم. والدلالة على صحة قومنا ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حين ترونه، فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين". وروى جرير عن منصور عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، وتكملوا العدة".

1 / 175