109

Sharhin Risala

شرح الرسالة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

وروي أن عليا- ﵁ صلى على يزيد بن المكفف بتسليمة خفيفة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وخلق كثير من الصحابة ﵃ والتابعين. مسألة قال ﵀: وفي صلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. قال القاضي أبو محمد بعد الوهاب- ﵀: روى ذلك أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان؛ أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد". ولا خلاف أن وقت استحقاق القيراط الأول هو الفراغ من الصلاة. وأما وقت استحقاق القيراط الثاني فيجب أن يكون بالفراغ من الدفن وما يتبعه من صب الماء وغير ذلك. ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يستحق بوضع الميت في اللحد. والثاني: أنه يستحق بدفنه، وضم التراب عليه. والثالث: أنه يستحق بالفراغ [الكلي] منه ومن أموره. والدلالة على ما قلناه قوله ﷺ: "ومن تبعها حتى تدفن فله

1 / 121