Sharhin Nukhbat Fikar a cikin Ilimin Hadisin Ahlul Athar

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
62

Sharhin Nukhbat Fikar a cikin Ilimin Hadisin Ahlul Athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Bincike

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم

Lambar Fassara

بدون

Shekarar Bugawa

بدون

Inda aka buga

بيروت

بأسانيد كَثِيرَة، فباعتبار أَكثر الْأَقْسَام، ثمَّ قيل: الأولى أَن يَقُول: أَن يرد بهما فَقَط فِي بعض الْمَوَاضِع، لَا فِي الْجَمِيع، وَلَا يرد بِأَقَلّ مِنْهُمَا فِي مَوضِع. (فَإِن ورد) أَي الْخَبَر. (بِأَكْثَرَ) أَي بِرِوَايَة أَكثر من اثْنَيْنِ. وَفِيه أنّ هَذَا القَوْل لَا يجْرِي فِي قَوْله: بِوَاحِد، مَعَ أَنه [٢٠ - ب] مَطْلُوب فِيهِ أَيْضا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُتَكَلّف ويُقال: المُرَاد بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ أَو وَاحِد. (فِي بعض الْمَوَاضِع من السَّنَد) بَيَان للْبَعْض. (الْوَاحِد) احْتِرَاز من السَّنَد المتعدد. وَقيل: الْأَحْسَن أَن يَقُول: من السندين؛ لِأَن الْكَلَام فِيهِ يعم حكم السَّنَد الْوَاحِد، وَكَذَا قَوْله: يقْضِي على الْأَكْثَر. (لَا يضرّ) أَي وُرُود الْكَثْرَة، أَو الأكثرية. (إِذْ الْأَقَل فِي هَذَا) أَي فِي هَذَا الْبَاب، أَو الْفَنّ، وَفِي بعض النّسخ: فِي هَذَا الْعلم. (يقْضِي) أَي يحكم ويغلب. (على الْأَكْثَر)، يَعْنِي الْأَقَل هُوَ الحكم وَالْمُعْتَبر فِي السَّنَد، حَتَّى إِذا وجد فِي بعض الطَّبَقَات مَا ينقص عَن الشُّرُوط، خرج عَن الْمَشْرُوط. (فَالْأول الْمُتَوَاتر) قيل: فِيهِ نظر، لِأَن الأول، وَهُوَ مَاله طرق بِلَا حصر،

1 / 178