142

Sharhin Nukat

شرح النكت

Bincike

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

عالم الكتب - بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1406

<span class="matn">من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء والحلل على من كان من بني نجران نسبا لا ولاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بني نجران على الحلل فإنما يتناول ذلك من يكون منهم نسبا ولا يدخل المولى في ذلك كما لا يدخل مولى التغلبي مع التغلبي في الصدقة المضعفة هذا لأنا لو أدخلنا المولى في خراج أهل نجران أدى إلى أمر شنيع فإنهم يشترون عبيدا فيعتقونهم حتى يقل الجزية عليهم لأنه مال مقدر مسمى لا وجه للزيادة عليه عند كثرة الرؤوس ولا يجوز أن يتمكن الكافر من أن يتقلل جزيته مع إصراره على كفره فإذا لم تدخل موالي بني نجران في الحلل كان الرأي في النصف الذي هو مولى النجراني إلى الإمام فيما وضع عليه من الجزية بخلاف الابن على ما بيناه واستوضح فصل الولد بفصل الجناية إن هذا الولد لو جنى كان نصف جنايته على عاقلة أبيه النجراني ونصفه على عاقلة أبيه النبطي فكذلك حكم الخراجين في حقه وهو نظير أهل المدينتين صالح الإمام أحدهما على ألف دينار في كل سنة والآخر على ألفي دينار ثم ولد بين رجلين من أهل المدينتين ولد من أمة لهما فادعياه ثم كبر فإن الإمام جعل نصفه مع أحد الأبوين في خراج مدينته والنصف الآخر مع الأب الآخر إذ ليس أحدهما به أولى من الآخر أرأيت لو كان فيهم عشرة آلاف ولد هكذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا

Shafi 160