110

Sharhin Nukat

شرح النكت

Bincike

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

عالم الكتب - بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1406

<span class="matn">ولو كان المغصوب منه لم يضمن الأب قيمته ولكن أجاز البيع لم يجز البيع لأن المغصوب هالك وكما لا ينعقد البيع في الهالك فكذلك لا ينفذ بالإجازة في الهالك

ولو كان الابنان ابني رجلين متفرقين فغصب أحدهما ابن صاحبه من مولاه فباعه من مولى ابنه بابنه ولم يتقابضا حتى بلغ مولى المغصوب وأجاز البيع كان جائزا وعتق ابنه الذي اشتراه لأن في ابنه كان عقده شراء لنفسه وانعقد موجبا للملك له عند نفوذه فلا يتغير ذلك بالإجازة وكان المغصوب عبدا لمن اشتراه من الغاصب لأنه لا قرابة بينهما وضمن الغاصب قيمة العبد الذي غصب لمولاه لأنه صار كالمستقرض للمغصوب على ما بينا

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف

ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء

Shafi 128