<span class="matn">إذا باع بخمسمائة ثم استرد المبيع وباعه بألف فإن تركها حتى حاضت أخرى وطهرت ثم قال لها أنت طالق بثلث الألف فقبلت وقعت تطليقة بغير شيء لأنه ممتثل للأمر فإنه مأمور بتنجيز الواحدة في كل طهر بعوض وقد فعل والطلاق بجعل يعهد وجود القبول لا وجوب المقبول ولم يوجد ما هو شرط وجوب البدل عند وقوع الثانية وهو زوال ملك الزوج عنها وكذلك لو قال لها مثل ذلك في الطهر الثالث
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين
Shafi 29