Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Nau'ikan
وأراد بحكم الخبث الباقي بعد زوال العين، أي النجس، بل هذا متعين فافهم؛ ويستثنى من المطلق ماء آبار ثمود فلا يستعمل أصلا؛ لأنه ماء عذاب، ولا يتيمم بترابهم وهم مسيرة خمسة أميال، وقيل بجواز الوضوء والغسل بما تغير وصفان أو وصف منه لا ثلاثة وقيل: يجوز ما تغير طعمه أو رائحته أو كلاهما، لا لونه ولو وحده، وقيل أيضا: بجواز ما تغير بإنائه كجرة ودلو وقربة، والورع المنع، وأجاز بعض بما تغيرت أوصافه كلها كما يأتي (وإن جمع من ندى) بلل الأرض ونحوها، والبلل النازل ولو على أوراق شجر غيرته عند بعض، وقيل: لا يرفع الحدث بما جمع من ندى إلا إن جرى بلا عصر، (أو ذاب بعد جمود) كالثلج والبرد، والملح إن ذاب في موضعه، أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يستقذر، أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير وصفا منه. أو شك في مغيره أو تغير: بمتولد منه كطحلب؛
----------------------
وقيل: ولو في غيره، وسواء ذاب ذلك بالشمس أو بالنار، (أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يستقذر): أي يستخبث، ويلحق بالنجس ولو لم ينجس كسؤر حمار أو ضب، والصحيح الجواز ما لم يكن نجسا، والسؤر فضلة الشراب؛ بضم السين وهمز الواو كجمل وفرس وحمار وهر وغير ذلك، ويجوز التسهيل وإخلاص الواو (أو حائض أو جنب أو) كان (فضلة): بقية (طهارتهما) يمسان فيه يديهما، وقيل: لا إن نزلا في ذلك الماء ولو يكثر، ومن نجس ذلك منهما
أو بللهما قد غلا، والنفساء داخل في الحائض، (أو) كان (كثيرا خلط بنجس لم يغير) النجس (وصفا منه): أي من الماء، وإن غيره نجس على الصحيح، وقيل: لا حتى يغير جميع الأوصاف اللون والطعم والريح، وقيل: ماء غير المطر ينجس بتغير وصف، وماؤه لا ينجس إلا بتغيرها جميعا،.
Shafi 96