Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Nau'ikan
(و) الماء المطلق (هو من فرائضه) أي الوضوء (المتفق عليها) عندنا (كالنية) في الاتفاق على فرضيتها عندنا، وقول بعضنا بعدم وجوب النية شاذ أو مؤول إلى الوجوب عند التلبس به واستمرار حكمها وغسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح
-------------------------------
وذلك أن ابن النظر قال: وإن توضأت بلا نية أجزاك للفرض وللأجر فيحتمل أن يريد إن توضأت بلا نية رفع الحدث، ويحتمل أن يريد إن توضأت بلا نية صلاة الفرض ولا نية صلاة النفل، لكنه نوى رفع الحدث، وهذا أولى ليوافق المذهب، وإن نوى نفلا صلى الفرض وبالعكس، وظاهره الاتفاق على المطلق وليس كذلك، فإن بعض أصحابنا قد أجاز رفع الحدث بالمقيد بواقع فيه مثل النيلة، وبالمغير إذا قل تغييره، وبالمغير بمكانه، وبالمغير ما عدا لونه، ففي كل ذلك خلاف وكأنه شاذ فلم يعتبره، (عند التلبس) عند إرادة الاختلاط والشروع (به و) ك (استمرار): أي إدامة (حكمها) بأن لا يقصد في بعض أعضائه التنظف أو التبرد مثلا، وليس ذهوله بقطع، وقيل ينوي عند إرادة غسل الفم، وقيل عند غسل الوجه، وقيل يجب أن يحضرها بقلبه مستمرة أو عند كل عضو إلى أن يغسل وجهه الغسلة الواجبة، ولا يكفي النية لكل عضو وحده عند من قال: إنه فرض واحد، ويكفي عند من قال: كل عضو فرض على حدة، وإن قطعها قبل التمام أعاد لا بعده، خلافا لبعض، ولا تكفي إن عنى بها حدثا معينا وقد بقي آخر، ولا إن نوى إن أحدثت، ثم صح إحداثه لعدم الجزم، وقيل يكفي.
(وغسل الوجه باستيعاب) أي تعميم، (واليدين للمرفقين) بفتح
الميم وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء وهو موضع يرتفق به أي يتكئ عليه وهو موصل الذراع في العضد، (معا) يعني أن المرفقين يغسلان مع اليدين (ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. وسننه التسمية أولا وغسل اليدين
Shafi 75