240

Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Nau'ikan

Fikihu

وقتها الأول وهو العشرون مثلا، وقيل: حتى خمسة عشر، وإن طهرت بعد وقت النفاس أقل من عشرة اغتسلت وصلت حتى تتمها أو خمسة عشر، وفي الاغتسال ما علمت من الخلاف، وإن طهرت قبل تمام وقتها في النفاس فلا تأخذ الطهر وقتا لصلاتها لأنه داخل وقتها في النفاس، والنفاس كالحيض، وما ذكره معروف مما سبق، ولعله ذكره ليرتب عليها قوله: (و) قيل: (في موقتة لنفاسها أربعين نفست مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم هل تترك وتعطي للحيض؟ أو لا تترك إلى أوقاتها؟ قولان.

-------------------

مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم)، ونائب القول المقدر هو قوله: في مؤقتة أو جملة الاستفهام بعد، على معنى أنه حكى بعض العلماء الخلاف عمن سبقه، (هل تترك الصلاة وتعطي للحيض؟) أو تعطي للنفاس؟ (أو لا تترك) بها بل تصلي (إلى) تمام (أوقاتها)، والجمع باعتبار أفراد الصلاة وآحادها، أو أراد إلى تمام أحد أوقاتها إن تعدد وقتها بأن كان لها وقتان فصاعدا إلى واحد وخمسين (قولان)، ثالثهما: أن تصلي إلى تمام خمسة عشر يوما.

وإن دام لها في المسألة بعد النفاس أقل من عشرة ثم جاءها ولو بعد عشرة أو أكثر، فهل تعطي للحيض أو تعطي للنفاس؟ أو تصلي حتى يتم وقتها في الصلاة أو خمسة عشر؟ أقوال، وكذا لو جاءها الطهر بعد عشرة من وقت النفاس ولم يتم لها عشرة على هذا الخلاف.

Shafi 241