155

Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Nau'ikan

Fikihu

وقيل: يجزي انصباب قطرتين، وقيل: واحدة، وأجاز بعض أن يمسح العضو ثلاثا فيكفي عن غسله بلا قطر، وذلك في الوضوء والغسل، (وقيل:) وإن قطرت (واحدة)، وقيل: إن لم تقطر، ويجوز عطف الأجزاء على تأخير الوضوء وكونه مبتدأ خبره بغسل، ومن وقعت بها جنابة وحيض أو جنابة ونفاس فالتحقيق أنه يلزمها غسلان إذا طهرت من حيض أو نفاس، وإن أمكن لها أن تغتسل للجنابة قبل أن تطهر جاز، وقيل: يجزئها غسل واحد إذا طهرت، وقيل: غسلان إذا

طهرت ولا يجزيها غسل الجنابة وهي حائض أو نفساء، والصحيح الأول؛ لأن ما به من الجنابة غير ما به الحيض والنفاس فلا يجزي واحد ولا يمنع قبل الطهر.

Shafi 156