Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
136

Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Nau'ikan

Fikihu

وقيل: من مس أجنبية ولو بلا عمد انتقض وضوءه، وقيل: لا ولو بعمد، ولا ينتقض بمس كفها ووجهها بلا شهوة ولو عمدا، وقيل: ينتقض، وكذا باطن القدم على القول بأنه ليس عورة، وكذا كل ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد ومتبرجات وتهاميات وأمة ونحو ذلك، هل يحل مسه بلا شهوة أو يحرم؟ وعلى الآخر ينقض مسه الوضوء ولو بلا شهوة (وبلمس بدن) ولو شعرا أو ظفرا أو سنا (أجنبية) بالغة (مشتهاة) لا كعجوز ونحوها ممن لا تشتهى (بيد)، وقيل: غير اليد مثلها (سالمة) غير شلاء، والشلاء الميتة، وقيل: الفاسدة، ومثلها اليد التي لا تحس، (لا لمعالجة) ومنها الرقيا عندي، لكن لا يعالجها ذكر إلا إن لم يكن من يحسن العلاج سواه، أو لم يحتمل الداء التأخير إلى حضور امرأة تعالج، أو محرم، وللإنسان علاج نفسه بالرقيا فتنفعه، وكذا يكتب الحرز لنفسه فينفعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ على يديه فيمسح بها جسده، (أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا) وجدت اللذة وإن لغير شهوة، والأمرد مثلها في الأظهر. وهل ينتقض بأكل ميتة أبيح أو لا؟ قولان.

-------------------

أم لا، عمدا أو خطأ أو أراد بالإطلاق كون الحائل غير مقيد بقيد، أي سواء كان رقيقا أو غليظا كثيفا أو شافا بحيث لا يباشر فإنه لا نقض حينئذ.

وقوله: بلا حائل، يتعلق بلمس، ويحتمل أن يريد بالإطلاق عموم المعالجة والاضطرار والتنجية، أي سواء كان المعالجة بالرقيا أو بالطلب بالدواء أو بالقطع أو بغير ذلك، وسواء كانت التنجية بجر أو بحمل أو بإدخال تحت الثوب، تنجيتها أو

تنجيته، وسواء كان الاضطرار بوقوعه على بدنها من عال أو مستو أو بوقوعها عليه، أو بقهر أحد لهما بإمساك وإلقاء عليه أو بالعكس، (وإن) كان اللمس (لغير شهوة)، وقال مالك: ينتقض ولو بحائل، وقال الشافعي: ينتقض ولو غير مشتهاة، واعتبر مالك قصد اللذة أو وجودها في النقض، وقال السدويكشي رحمه الله: الصغيرة المشتهاة كالبالغة وليس كذلك عندي بل لا نقض بها إلا بشهوة أو ما بين سرة وركبة، (والأمرد) المشتهى (مثلها في الأظهر) فيما قيل، وليس كذلك، بل هو كالرجل فيباح نظره ومسه بلا شهوة ولا نقض، ولو كان كالمرأة لأمر بالاستتار.

Shafi 137