Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
118

Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Nau'ikan

Fikihu

وهذا باب فيما ينتقض هو به (ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان) مخرج البول ومخرج الغائط مطلقا، (أو مدخليه) الفم والأنف إن كان ما خرج منهما كقيء رعاف لا كريق ومخاط بدليل طهارتهما كما مر، ولو قال يحدث من إلخ لكان أوضح؛ (كبول ونجو) أي غائط، وكل شيء ولو يابسا كحصاة (وريح) من دبر لا بريح قبل، وقيل: وبه، إلا إن كان من بكر فلا ينقض، وعن بعض أن ريح القبل وريح الفم ليسا من جنس ريح الدبر، وأن ريح القبل دخل من خارج، وريح الفم لم يخرج من الطعام النجس بخلاف ريح الدبر، والذي عندي أن ريح القبل من خارج، نعم يمكن أن يكون من غير محل الطعام، ولا يشك ودابة، ووذي ومذي ومني ودم فائض، وطهر من امرأة ورطوبة، وقيء، وقلس،

--------------------

أحد أن فرج المرأة متصل لفضاء البطن؛ لأنها تبول منه، والبول من الماء المشروب، وريح الفم عندي من الطعام كالذي من الدبر وإنما رخص فيه ترخيصا من الله تعالى، وأما ما يقال إنه يمر ريح الدبر على الموضع النجس وأنه يخرج من الطعام النجس فلا يفيد؛ لأن الطعام طاهر ما دام في البطن، فإذا خرج فليس يتصل به شيء منه، بخلاف سائر الأجسام، فإنها إذا خرج معها طعام أو بلله فينجس بخروجه، ومن شك في خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وهكذا لا نقض بما شك فيه من غير الريح، هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله والجمهور، وقال مالك: من شك في انتقاض وضوئه لزمه تجديده، شك بريح أو غيرها، وفي رواية عنه وعن الحسن أنه لا نقض بالشك في الريح في

الصلاة، وأن النقض بالشك فيه في غيرها؛ (ودابة) ولو من أنف أو فم ولو لم تتلطخ بنجس، ولو خرج البول والغائط من غير محل خروجهما نجسا ونقضا خلافا للشافعي، (ووذي ومذي ومني) بتشديد الياءات وكسر ما قبلهن، وبتخفيفهن وإسكان ما قبلهن، (ودم فائض) من مدخل أو مخرج، (وطهر من امرأة) إن اتصل منها بغيرها، أو جاءها في أوقات صلاتها، أو صلت بجفوف ثم جاء بعد، (ورطوبة) من فرجها ككدرة وصفرة، (وقيء) بفتح فإسكان، (وقلس) بفتح فإسكان وهو ماء يخرج كخروج القيء، وقيل: إن حمض وإن لم يصل حد الفم لم ينتقض، واستحب بعض الإعادة.

Shafi 119