Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
116

Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Nau'ikan

Fikihu

لا يطهر بفضلته إن خلت به وذلك مخافة أن تكون قد نجسته أو عملت فيه مغيرا لا يفطن به لنحو ظلمة أو عدم بصر أو عدم شم أو غفلة، والذي عندي أنه ليس الأمر كذلك، وأن النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة مخافة الفتنة فكذا العكس، كما لا يصلي أحدهما بثوب الآخر إذا خافها، فإن لم يخف أحدهما توضأ بالفضل، وإن خاف وتوضأ ولم يفتن جاز، وإن كانت المرأة زوجه أو سريته جاز لها فضلته وله فضلتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، فإن الفضلة إنما يتبادر أنها ما بقي في الإناء.

ويبعد ما قيل إنها ما قطر من الأعضاء باعتبار أنه فضل عما التصق بها، وهذا البحث في الحديث؛ وأما الفضلة في كلام المصنف فهي الباقي في الإناء مثلا، ولو أريد في الحديث بالفضلة القاطر من الأعضاء لما خص فضلة المرأة ومنع منها الرجل، ولا يقال لو كان المراد الباقي في الإناء لما خصها أيضا؛ لأن الغالب افتتان الرجل بالمرأة لا العكس، وإن تطهر مع أجنبية من إناء لم يصح وضوءه إن مسها في أثنائه أو

بعده عمدا أو رأى ما لا يحل له كذلك، وكذا ما لا يحل من محرمته كما يأتي في نواقض الوضوء.

Shafi 117