Sharhin Littafin Nil da Maganin Rashin Lafiya
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Nau'ikan
(وحكم على) الماء (الجاري المنقطع من أوله) ولو لم ينقطع من آخره على الواضح (إن حمل بعرة) من بعر الشاة (بالجاري) فهو (لا يفسد إن لم يغلب عليه النجس) ولو أقل من قلتين، وإن غلبه وعمه فهو نجس كله، وإن كالكثير إن حرك من طرف لم يصل آخر. وعلى بئر تجري تحت الأرض بالجارية، وإلا فقولان، وإن تنجست بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة، أو لحم خنزير ولو ذبح،
--------------------
غلب موضعه نجس الموضع وحده (كالكثير) الراكد في عدم الفساد، فإن الكثير الذي (إن حرك) تحريكا ما ولو ضعيفا (من طرف لم يصل) أثر التحريك طرفا (آخر) لا ينجس إلا الموضع الذي تغير منه، وإن تغير كله نجس كله، والظاهر أن الجاري كغيره، فينجس إن كان أقل من قلتين ولو لم يتغير، ويطهر إن لم يتغير وكان قلتين أو أكثر.
(و) حكم (على بئر تجري تحت الأرض) أي يخرج خروجا ما (بالجارية) فلا تفسد إلا بتغيير، (وإلا) تجر تحت الأرض (ف) فيها (قولان) النجس وإن لم يتغير، والطهارة إن لم تتغير وكانت قلتين، والجريان من فمها أولى منه من تحتها إذا كان، (وإن تنجست) البئر لا غير أي خالطت نجسا، فلو وقعت ميتة مثلا في غير البئر لم ينجس إن لم يتغير وصف من أوصافه ولم يلزم نزح ماء السنة عنه كما في القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، وحمل عليه بعض قومنا الجب والبركة ونحوها في غرف ماء السنة بعد النزع.
Shafi 102